responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : الأصبهاني، أبو الثناء    الجزء : 1  صفحة : 214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوُقُوعُهَا فِي الْمَجَازِ، كَذَلِكَ يُمْكِنُ وُقُوعُهَا فِي الِاشْتِرَاكِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ يُفِيدُ الْمَقْصُودَ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فَيَقَعُ فِي مَعْنَاهُ إِلْهَامٌ وَبَيَانٌ، فَتَتَشَوَّقُ النَّفْسُ إِلَى تَحْصِيلِهَا. فَإِذَا حَصَلَ كَانَ أَوْقَعَ فِي الذِّهْنِ ; فَإِنَّ الْحَاصِلَ بَعْدَ الطَّلَبِ أَعَزُّ مِنَ الْمُنْسَاقِ بِلَا تَعَبٍ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ. وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتْبَعُ الْبَلَاغَةَ.
وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ وُجِدَ لَفْظُهُ " إِلَى آخِرِهِ " بَعْدَ قَوْلِهِ: " إِنَّهُ أَبْلَغُ " وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ وَالْمَجَازَ مُشْتَرَكَانِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ بَعْدَ قَوْلِهِ " أَبْلَغَ ".
ثُمَّ قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُقَابِلُ مَا ذَكَرْنَا، مِنْ كَوْنِ الْمَجَازِ أَغْلَبَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ مِنَ الْوُجُوهِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِ الْمُشْتَرَكِ رَاجِحًا ; لِأَنَّ كَثْرَةَ الْمَجَازِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوْفَقُ لِلطَّبْعِ، [وَأَلَذُّ] وَلِذَلِكَ قِيلَ: مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ. وَمَا كَانَ أَوْفَقَ لِلطَّبْعِ فَهُوَ أَقْرَبُ وَأَوْلَى.
[الحقيقة الشرعية]
ش - وَلْنَذْكُرْ قَبْلَ الْخَوْضِ فِي الْمَقْصُودِ مُقَدِّمَةً.
اعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا وُضِعَ لِمَعْنًى، ثُمَّ نُقِلَ فِي الشَّرْعِ إِلَى مَعْنًى

اسم الکتاب : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف : الأصبهاني، أبو الثناء    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست